قدرت الله وجداني فخر

135

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

والبنت ( 1 ) أو البنتين ( 2 ) فصاعدا ( زوج ( 3 ) أو زوجة أخذ ( 4 ) كلّ ) واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه ( 5 ) الأدنى ) - وهو الربع ( 6 ) أو الثمن ( 7 ) - ، ( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( 8 ) ، ( ولأحدهما السدس ) ، والباقي للأولاد . ( وحيث يفضل ) من الفريضة شيء - بأن ( 9 ) كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة ( 10 ) ، . . .